احكام الاضحية – بقلم الشيخ ابو عكرمة الطيباوي
يطيب للشيخ أبو عكرمة الطيباوي أن يقدم لكم “أحكام الأضحية ” إنَّ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن شعيرة الأضاحي تتكرر في كل موسم ، وقد يسَّر الله أن جمعت بعض مسائلها .والأُضـحـيـة : هي أِضحية والجمع أضاحي ،
ويجوز : ضَحيَّة والجمع ضحايا وهي ما تذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم من الماعز والضأن ) تقرباً إلى الله ـ تعالى في أيام عيد الأضحى.والأضحية اشتقت من اسم الوقت الذى شُرع ذبحُها فيه ، فالأصل في هذه التسمية الذبح وقت الضحى ثم أُطلق ذلك على ما ذبح في أي وقت في أيام التشريق, عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين”الجامع الصغير صحيح.
الأضحية مشروعه بالكتاب لقوله تعالى(َفصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( وقت ذبح الأضحية:يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها مسارعة في الخيرات.ويجوز الذبح نهاراً أو ليلاً ، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته .
أما السنة : فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه – قال “ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما ” ما يجزئ من الأضاحي: يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس. والراجح أن أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة – ناقة أو بقرة ؛ لما روىأبو هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ” صحيح البخاري وأفضل الألوان في الأضحية : أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر .
يرى الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وكما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة
ما يفعله من يريد الأضحية: من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، لحديث أم سلمة: “إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ”
حكم الاغتسال والطيب والمشط : كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء .
هل يمسك أهل البيت: أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساك صاحب الأضحية وهو المشتري لها ومن يريد الأضحية بها.
من نسي فأخذ من شعره وأظفاره: فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج.
من تعمد أخذ الشعر والأظفار فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.
التقسيم: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث
إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها: من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة
شراء الأضحية دَيْناً: يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة
الأضحية عن الغير يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته
بيع جلد الأضحية: لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.
وقد روى البخاري، ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
التصدق بالجلد: يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء .
إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله . صفة ذبحها: يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي .
اجتماع الأضحية مع العقيقة: اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.
اجتماع النذر مع الأضحية: لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.
الأضحية تكفي عن أهل البيت: كلهم مهما كان العدد, وإن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً.
إن كان في البيت إخوة مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه,وإن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح.
إن كان الأولاد متزوجين ففي أضحيتهم : إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته وإن كان الابن معزولاً: فيضحي عن نفسه أفضل إن كان قادراً.
يجوز أن يذكر من يريد من أمواته في أضحيته: فيقول مثلاً: “اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى” كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو يشمل الأحياء والأموات.
من كان في بلدٍ لا يُذبح فيها الذبح الشرعي: كالبلاد الغربية فيرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره .
هل على الحاج أضحية؟ الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا.
بيع الأضحية وهبتها ورهنها: لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.
توكيله غيره على الذبح: الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلماً غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلماً، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين. والأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي . فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء
بدع ومخالفات: الضابط في البدع كل فعل في الأضحية ليس يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل:
– أن يتوضأ قبل ذبحها فلم يرد دليل على ذلك.
– أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة.
– أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.
– أن يضحي عن فقراء المسلمين فيقول:” اللهم هذه عن فقراء المسلمين ” فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين .
إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت:إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة.
يجوز الأضحية بالخروف الأسترالي المقطوع الإلية ، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف. جز صوف الأضحية: صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به. وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه.
هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها .
مع تمنياتي ان يتقبل الله منا ومنكم الطاعات
– الشيخ ابو عكرمه الطيباوي
من احكام الاضاحي عدم توسيخ الشوارع بالدم