القول البليغ في زكاة الفطر !- بقلم : ابو عكرمة

 عندما يحل شهر رمضان تكثر الأسئلة حول مشروعية وأحكام زكاة الفطر !؟، لذا اتقدم بعرض واضح لأحكام زكاة الفطر بالأدلة الشرعية ، من القرأن الكريم، والسنة النبوية الشريفة …


• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم: الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، والحر والعبد ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ” أخرجه البخاري .

• وتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته كالزوجة والولد . كما ويستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه، ولكن ليس بواجب إخراجها عنه . • الحكمة من زكاة الفطر : جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين …” أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

• حكم إخراج قيمتها : قول أكثر العلماء انه لا يجزئ إخراج قيمة زكاة الفطر من الأموال ، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ” أخرجه مسلم .

• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين: التمر أو الطحين أو الأرز أو العدس أو الفاصوليا وغيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ” كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر ” أخرجه البخاري . مقدارها : صاع عن كل مسلم .

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة ” أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح

• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان يفعل الصحابة، فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ” و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ” أخرجه البخاري .
وأما آخر وقت إخراجها قبل أداء صلاة العيد .:” فمن أداها قبل الصلاة ،”أي صلاة العيد “فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات “.

• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : “وطعمة للمساكين”.

• تنبيه وتنويه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .

• مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها. اعدها لكم الشيخ ابو عكرمة

Exit mobile version