ملخص أحكام زكاة الفطر
أفاد المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني ، بأنه جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ” .
س: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ؟
الجواب : يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولا تجب عند جمهور الفقهاء إلاّ إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان وهي – ليلة العيد – كما بيّن الشافعية .
س : ما حكم من أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد ؟
الجواب : تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ،والسنة أن تخرج قبل صلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
” وصرح الشافعية بكراهة إخراجها بعد صلاة العيد ، وأما إن غربت شمس يوم العيد دون أن يخرجها الشخص فإنه يأثم ويلزم بإخراجها للفقراء قضاءا .
س : لمن تعطى زكاة الفطر ؟
الجواب : المختار من أقوال الفقهاء وجوب صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين تحديدا دون غيرهم ، وهذا مذهب المالكية .
س : ما حكم دفع زكاة الفطر للأقارب ؟
الجواب : لا يجوز دفع زكاة الفطر للأصول والفروع ( ويقصد بالأصل الأب والأم وأصولهم ويقصد بالفروع الإبن والبنت وفروعهم كإبن الإبن وبنت الإبن ..
كما لا يجوز دفع زكاة الفطر للزوجة ويجوز دفعها لما سواهم من الأقارب .
والله تعالى أعلم